الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٩ - الحادية عشرة انكسار الفريضة
و لأنّك (١) إذا أسقطت أقلّهما من الأكثر بقي اثنان، فإذا أسقطتهما (٢) من الخمسة مرّتين بقي واحد.
(فتضرب (٣) الخمسة في السبعة يكون) المرتفع (خمسة و ثلاثين، تضربها (٤) في) ستّة (أصل الفريضة يكون) المرتفع (مائتين و عشرة)، و منها (٥) تصحّ.
(فمن كان له) من أصل الفريضة (٦) (سهم أخذه مضروبا في خمسة و ثلاثين (٧)، ...)
- عادّ يعدّهما إلّا عدد الواحد، و هذا هو معنى التباين.
(١) و هذا هو دليل آخر لوجود نسبة التباين بين العددين، و هو أنّ من خصائص التباين بقاء الواحد عند إسقاط الأقلّ من الأكثر، كما هو الحال هنا.
(٢) ضمير المفعول في قوله «أسقطتهما» يرجع إلى الاثنين. يعني إذا أسقطت عدد الاثنين من عدد الخمسة مرّتين بقي منها الواحد.
(٣) الفاء للتفريع. يعني إذا كانت النسبة بين العددين التباين لزم ضرب أحدهما في الآخر، فيضرب عدد ٥ في عدد ٧، فتحصل خمسة و ثلاثون: (٥ ٧ ٣٥).
(٤) الضمير الملفوظ في قوله «تضربها» يرجع إلى خمسة و ثلاثين. يعني ثمّ تضرب عدد ٣٥ في عدد ٦- و هو أصل الفريضة- تحصل مائتان و عشرة سهما: (٣٥ ٦ ٢١٠).
(٥) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى عدد مائتين و عشرة. يعني و يصحّ إخراج سهام أفرقة الورّاث الثلاثة- و هي الزوج و كلالة الامّ و كلالة الأب- من العدد المذكور.
(٦) أصل الفريضة هو الستّة. يعني كلّ من أخذ من أصل الفريضة سهما يأخذه من المرتفع مضروبا في عدد خمسة و ثلاثين.
(٧) و هو العدد الحاصل من ضرب عدد ٥- و هو عدد كلالة الامّ- في عدد ٧ أي في-