الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٥ - الثانية إرث الأولاد
و البنت (١) أو البنتين (٢) فصاعدا (زوج (٣) أو زوجة أخذ (٤) كلّ) واحد من الزوج و الزوجة (نصيبه (٥) الأدنى)- و هو الربع (٦) أو الثمن (٧)-، (و للأبوين السدسان) إن كانا (٨)، (و لأحدهما السدس)، و الباقي للأولاد.
(و حيث يفضل) من الفريضة شيء- بأن (٩) كان الوارث بنتا واحدة و أبوين و زوجة (١٠)، ...
- الفروض الأربعة.
(١) بالجرّ، عطف على مدخول «مع» في قوله «مع الأبوين». و هذا هو الفرض الثالث.
(٢) بالجرّ، عطف على مدخول «مع» في قوله «مع الأبوين». و هذا هو الفرض الرابع من الفروض الأربعة.
(٣) بالرفع، اسم «كان»، و كذا قوله «زوجة».
(٤) جواب «لو» الشرطيّة.
(٥) الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى أحد الأبوين.
(٦) الربع هو النصيب الأدنى للزوج.
(٧) الثمن هو النصيب الأدنى للزوجة.
(٨) أي إن كان الوارث كلا الأبوين أو أحدهما مع الأولاد، فيختصّ الأولاد بدخول النقص عليهم دون الأبوين، و كذا الزوجان، كما أنّ الفاضل من الفروض لا يردّ على الزوجين.
(٩) هذا بيان الموارد التي يفضل فيها من الفريضة شيء، و هي ثلاثة مواضع:
أ: إذا كان الوارث بنتا واحدة و أبوين و زوجة.
ب: إذا كان الوارث بنتين و أحد الأبوين و زوجة.
ج: إذا كان الوارث بنتا و أحد الأبوين و زوجا أو زوجة.
(١٠) هذا هو أوّل المواضع الثلاثة المذكورة، ففيه للبنت الواحدة النصف، و للأبوين-