الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٥ - الحادية عشرة انكسار الفريضة
الفريضة (١) تبلغ خمسمائة و أربعة، و من كان له (٢) سهم أخذه مضروبا في اثنين و أربعين.
و لا يلتفت إلى توافق الاثني عشر (٣) و الاثنين و الأربعين (٤) في السدس (٥).
و مثال المتوافقة (٦) مع الانكسار على أكثر من فريق ستّ (٧) زوجات
(١) يعني ثمّ تضرب المرتفع في أصل الفريضة- و هو اثنا عشر-، فتحصل خمسمائة و أربعة: (٤٢ ١٢ ٥٠٤)
(٢) يعني أنّ كلّا من الأفرقة الثلاثة- و هي الزوجتان و كلالة الامّ و كلالة الأب- يأخذ ما يأخذه من أصل الفريضة مضروبا في اثنين و أربعين، فللزوجتين من أصل الفريضة ثلاثة أسهم، فتأخذانها مضروبة في عدد اثنين و أربعين: (٣ ٤٢ ١٢٦) و لكلالة الامّ من الأصل أربعة، فيأخذونها مضروبة في ٤٢: (٤ ٤٢ ١٦٨) و عددهم ثلاثة، فلكلّ واحد منهم ٥٦، و لكلالة الأب من الأصل خمسة، فيأخذونها مضروبة في ٤٢: (٥ ٤٢ ٢١٠) و عددهم سبعة، فلكلّ واحد منهم ثلاثون سهما بلا كسر لأحد من الأفرقة الثلاثة، و المجموع الحاصل لهم هو ٥٠٤: (١٢٦+ ١٦٨+ ٢١٠ ٥٠٤).
(٣) أي لا يعتنى بالتوافق الموجود بين عدد أصل الفريضة- و هو ١٢- و بين عدد المرتفع الحاصل من ضرب الأعداد: ٢ و ٣ و ٧.
(٤) و هو المرتفع الحاصل من ضرب الأعداد: ٢ و ٣ و ٧.
(٥) حيث إنّ عدد ٦ يكون عادّا لكليهما، و هو مخرج السدس.
(٦) بأن كان بين عدد النصيب و عدد أفرقة الورّاث توافق في عدد، و لزم الانكسار على أكثر من فريق واحد.
(٧) خبر لقوله «مثال المتوافقة».