الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٥ - الثامنة اجتماع الإخوة و الأجداد
لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت، فلكلّ انثى أربعة، و لكلّ ذكر (١) ثمانية.
و كذا الحكم لو كان من طرف الامّ أخ و جدّ، و مثلهما (٢) من طرف الأب و إن اختلفت الفريضة (٣).
و لو كان المجتمع من طرف الجدودة للأمّ جدّا واحدا أو جدّة (٤) مع الأجداد و الإخوة المتعدّدين من طرف الأب فللجدّ أو الجدّة للأمّ الثلث (٥)، و الباقي للإخوة و الأجداد للأب بالسويّة مع تساويهم ذكوريّة (٦) و انوثيّة (٧)، بالاختلاف (٨) مع الاختلاف.
(١) و هو في الفرض المذكور الأخ و الجدّ.
(٢) كما إذا كان الوارث من جانب الامّ أخا و جدّا، و من جانب الأب أيضا أخا و جدّا.
(٣) لأنّ الموجود في كلّ جانب اثنان، فسهام أقرباء الأب اثنان من ثلاثة أسهم، و يوزّع عليهما من غير كسر، و سهام أقرباء الامّ سهم واحد من ثلاثة، فينكسر عليهما، فيضرب عدد ٢ في عدد ٣ (أصل الفريضة)، و يرتفع إلى الستّة: (٢ ٣ ٦) و هي قابلة للتوزيع بينهم بلا كسر، لأنّ ثلثها سهمان للأخ و الجدّ للأب، و لكلّ واحد منهما واحد، و ثلثاها أربعة أسهم، لكلّ واحد منها سهمان.
(٤) أي إذا اجتمع الجدّ الواحد أو الجدّة الواحدة من جانب الامّ مع الأجداد و الإخوة من جانب الأب.
(٥) أي يقسم المال على الثلاثة، فثلثها- و هو سهم واحد- يكون للجدّ الواحد أو الجدّة الواحدة بلا كسر، و الباقي- و هو سهمان- يكون للإخوة و الأجداد بالسويّة لو كانا ذكرين، و بالتفاوت لو كانا ذكرا و انثى.
(٦) كما إذا كان الوارث جدّا للأب و أخا كذلك.
(٧) كما إذا كان الوارث اختا للأب و جدّة كذلك.
(٨) أي يكون الباقي بين أقرباء الأب بالتفاوت لو كانوا ذكرا و انثى.