الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٣ - المستثنى من الحجب عن أصل الإرث
خرجت بذلك (١) عن حكم القاعدة (٢).
و لا يتغيّر الحكم (٣) بتعدّد أحدهما (٤) أو تعدّدهما (٥)، و لا بالزوج (٦) و الزوجة المجامعين لهما (٧)، لصدق الفرض (٨) في ذلك كلّه.
و في تغيّره (٩) بالذكورة و الانوثة قولان، أجودهما ذلك (١٠)،
- الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين قال: فإن ترك عمّا لأب و ابن عمّ لأب و أمّ فالمال كلّه لابن العمّ للأب و الامّ، لأنّه قد جمع الكلالتين: كلالة الأب و كلالة الامّ، و ذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمّة : (الوسائل: ج ١٧ ص ٥٠٩ ب ٥ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال من كتاب الفرائض و المواريث ح ٥).
(١) المشار إليه في قوله «بذلك» هو النصّ.
(٢) المراد من «القاعدة» هو «الأقرب يمنع الأبعد».
(٣) المراد من «الحكم» هو تقدّم ابن العمّ من الأبوين على العمّ من الأب خاصّة.
(٤) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى ابن العمّ و العمّ. يعني لا يتغيّر الحكم المذكور بتعدّد أحدهما، كما إذا كان ابن العمّ اثنين و العمّ واحدا أو بالعكس.
(٥) كما إذا تعدّد العمّ من الأب و تعدّد ابن العمّ من الأب و الامّ أيضا.
(٦) أي لا يتغيّر الحكم المذكور بوجود الزوج أو الزوجة معهما.
(٧) الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى العمّ و ابن العمّ.
(٨) و الفرض هو اجتماع العمّ من الأب مع ابن العمّ من الأبوين.
(٩) أي تغيّر الحكم المذكور بتبدّل أحدهما بالانثى، كما إذا اجتمعت العمّة من الأب مع ابن العمّ من الأب و الامّ، أو اجتمع العمّ من الأب مع بنت العمّ من الأبوين.
(١٠) المشار إليه في قوله «ذلك» هو تغيّر الحكم و الرجوع إلى القانون العامّ، و هو تقديم الأقرب على الأبعد في الإرث.