الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٨ - الحادية عشرة انكسار الفريضة
فللزوجات ستّة (١)، و لإخوة الامّ ثمانية (٢)، و لإخوة الأب عشرة (٣)، لكلّ سهم (٤).
و مثال المتماثلة (٥) ثلاث إخوة من أب و مثلهم (٦) من أمّ، أصل الفريضة ثلاثة (٧)، و النسبة بين النصيب و العدد مباينة (٨)، ...
(١) يعني أنّ للزوجات من أربعة و عشرين ستّة أسهم، لأنّ سهمهنّ من اثني عشر ثلاثة، و مضروبها في عدد ٢ ستّة: (٢ ٣ ٦).
(٢) لأنّ سهم كلالة الامّ من الأصل أربعة، و يكون مضروبها في عدد ٢ ثمانية:
(٤ ٢ ٨)
(٣) لأنّ لإخوة الأب من الأصل خمسة، و مضروبها في اثنين عشرة: (٢ ٥ ١٠).
(٤) أي يكون لكلّ من أفراد الأفرقة الثلاثة سهم واحد، حيث كان عدد الزوجات ستّا، و حصل لهنّ من المرتفع ستّة أسهم، فلكلّ واحدة منهنّ سهم واحد، و هكذا عدد كلالة الامّ ثمانية، و حصل لهم من المرتفع ثمانية أسهم، فلكلّ واحد منهم سهم واحد، و عدد كلالة الأب عشرة، و قد حصل لهم من المرتفع عشرة، فلكلّ واحد منهم سهم واحد بلا كسر لأحد من أفراد الأفرقة الثلاثة.
(٥) أي مثال حصول التماثل بين عدد كلّ فريق مع عدد فريق آخر.
(٦) الضمير في قوله «مثلهم» يرجع إلى الإخوة. يعني أنّ فرض المسألة هو ما إذا خلّف الميّت ثلاثة إخوة من جانب الأب و ثلاثة من جانب الامّ.
(٧) يعني يكون أصل الفريضة التي يؤخذ منها الثلث لكلالة الامّ و الثلثان لكلالة الأب ثلاثة.
(٨) يعني أنّ بين عدد نصيب كلّ من الفريقين و عددهم التباين، لأنّ عدد كلالة الامّ ٣، و نصيبهم من الأصل ١، و كذلك عدد كلالة الأب ٣، و نصيبهم منها اثنان، و بينهما التباين.