الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨ - الرابع اللعان
و الولد (١) (إلّا أن يكذّب) الأب (نفسه (٢)) في نفيه، (فيرثه (٣) الولد من غير عكس).
و هل يرثه حينئذ (٤) أقارب الأب مع اعترافهم (٥) به أو مطلقا (٦)، أو عدمه (٧) مطلقا؟ أوجه أشهرها (٨) الأخير، لحكم (٩) الشرع بانقطاع النسب، فلا يعود، و إنّما ورثه (١٠) الولد بالتكذيب بدليل خارج.
(١) أي لا يرث الولد من الأب و كذا لا يرث الأب من الولد بعد اللعان، لنفيه.
(٢) بالنصب، مفعول لقوله «أن يكذّب»، و الضمير في قوله «نفيه» يرجع إلى الولد.
(٣) ضمير المفعول في قوله «يرثه» يرجع إلى الأب. يعني أنّ الولد يرث الأب عند تكذيبه نفسه في نفيه، لكنّ الأب لا يرث الولد.
(٤) المشار إليه في قوله «حينئذ» هو حين تكذيب الأب نفسه في نفي ولده. يعني هل يرث الولد أقارب الأب مع اعترافهم بالولد أم لا؟ فيه وجوه.
(٥) الضمير في قوله «اعترافهم» يرجع إلى الأقارب، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الولد. يعني أنّ الوجه الأوّل هو إرث الأقرباء بشرط اعترافهم بالولد.
(٦) أي الوجه الثاني هو إرث أقرباء الأب من الولد عند تكذيبه نفسه في نفيه، سواء اعترفوا به أم لا.
(٧) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الإرث. و هذا هو الوجه الثالث في المسألة، و هو أنّ أقرباء الأب لا يرثون الولد، سواء اعترفوا به أم لا.
(٨) الضمير في قوله «أشهرها» يرجع إلى الوجوه.
و المراد من «الأخير» هو عدم إرث أقرباء الأب من الولد مطلقا.
(٩) تعليل لعدم إرث الأقرباء من الولد بأنّ الولد ينقطع نسبه عن الأقرباء بحكم الشارع عند نفيه من جانب أبيه، و المنقطع لا يعود.
(١٠) جواب عن سؤال مقدّر، و هو أنّه إذا انقطع نسب الولد بحكم الشارع فكيف يحكم-