الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٤ - صور اجتماعها الثنائيّ
لعدم (١) اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة مع بطلان العول (٢).
و اثنتان (٣) من صور الثلث، و هما (٤) اجتماعه مع مثله و إن فرض في البنتين (٥) و الاختين، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثا إلّا أنّ السهم (٦) هنا هو جملة الثلثين (٧) لا بعضهما (٨).
و هو (٩) مع السدس، ...
(١) هذا تعليل لعدم جواز اجتماع الثلثين مع مثلهما، و هو أنّ مستحقّ الثلثين لا يجتمعان في مرتبة واحدة، لأنّهما نصيب البنتين فصاعدا و الاختين فصاعدا، لكنّ الاوليين من الطبقة الاولى و الثانيتين من الطبقة الثانية، فلا يتصوّر اجتماعهما.
(٢) المراد من «العول» هو زيادة السهام على الفريضة، فإنّ الفريضة إذا قسمت على الستّة فالثلثان- و هما أربعة منها- يرثهما صاحبهما، فلا يبقى منها إلّا السهمان، فينقصان عمّا يستحقّه صاحب الثلثين.
(٣) أي من جملة الصور الممتنعة صورتان من صور اجتماع الثلث مع غيره.
(٤) الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الاثنتين، و الضميران في قوليه «اجتماعه» و «مثله» يرجعان إلى الثلث.
(٥) يعني و إن فرض اجتماع الثلث مع الثلث في البنتين و الاختين، فإنّ نصيبهما الثلثان، فلكلّ واحد منهما الثلث.
(٦) أي السهم المقدّر لهما في الشرع هو الثلثان، فيتعلّق بكلّ منهما نصف الثلثين، و هو الثلث.
(٧) أي الفرض المقدّر لهما من الفروض الستّة هو مجموع الثلثين.
(٨) الضمير في قوله «بعضهما» يرجع إلى الثلثين.
(٩) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الثلث. يعني أنّ الصورة الثانية التي تمتنع من صور اجتماع الثلث مع غيره هي صورة اجتماع الثلث مع السدس.