الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧ - لو كان للرقيق ولد حرّ
و إن كان ولدا (و) في (المورّث (١))، فلا يرث الرقّ قريبه الحرّ و إن قلنا بملكه (٢)، بل ماله لمولاه بحقّ الملك (٣) لا بالإرث مطلقا.
[لو كان للرقيق ولد حرّ]
(و لو كان للرقيق) ولد (٤) الميّت (ولد (٥)) حرّ (ورث جدّه (٦) دون الأب (٧))، لوجود المانع (٨) فيه (٩) دونه، و لا يمنع (١٠) برقّ أبيه.
(و) كذا (١١) (الكافر و القاتل لا يمنعان) من الإرث (من (١٢) يتقرّب)
(١) عطف على قوله «الوارث». يعني أنّ الرقّيّة تمنع الإرث و لو كانت في المورّث بصيغة اسم الفاعل.
(٢) الضميران في قوليه «بملكه» و «ماله» يرجعان إلى الرقّ.
(٣) يعني يتعلّق مال المملوك بمولاه بسبب حقّ الملك لا بالإرث.
(٤) بالجرّ، بدل من قوله «الرقيق». يعني لو وجد للولد الرقّ ولد حرّ يكون حفيدا للميّت فهو يرث الميّت الذي هو جدّه، لا يرثه أبوه الذي هو ولد الميّت.
(٥) بالرفع، اسم «كان»، و خبره قوله «للرقيق».
(٦) أي ورث ولد الولد جدّه.
(٧) أي لا يرث الميّت أبو الولد الحرّ، لكونه رقّا.
(٨) المراد من «المانع» هو الرقّيّة في أبي الولد.
(٩) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى أبي الولد الحرّ، و في قوله «دونه» يرجع إلى الولد الحرّ.
(١٠) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الولد الحرّ. يعني أنّ الولد الحرّ لا يمنع من الإرث بسبب رقّيّة أبيه.
(١١) أي و مثل الولد الرقّ هو الولد الكافر و الولد القاتل في عدم كونهما مانعين عن الإرث.
(١٢) بالنصب محلّا، مفعول لقوله «لا يمنعان»، و الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى الكافر-