الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠١ - العاشرة اجتماع الزوج و الزوجة مع الإخوة و الأجداد
و يضعّف (١) بتفاوت الدرجتين (٢) المسقط (٣) لاعتبار السبب (٤).
[العاشرة: اجتماع الزوج و الزوجة مع الإخوة و الأجداد]
(العاشرة (٥): الزوج و الزوجة مع الإخوة) و أولادهم (٦) (و الأجداد) مطلقا (٧) (يأخذان نصيبهما الأعلى)، و هو النصف (٨) و الربع، (و لأجداد الامّ أو الإخوة للأمّ أو القبيلتين (٩) ثلث الأصل (١٠)، ...)
- اختصاص الباقي بمن هو في المرتبة النازلة إذا كان من الأبوين باجتماع السببين في المرتبة النازلة، و هما الأب و الامّ.
(١) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى احتجاج ابن شاذان ;. يعني يضعّف استدلاله باجتماع السببين الموجبين لكون الباقي من السدس لمن هو في المرتبة النازلة، بأنّ هاتين الدرجتين متفاوتان، و من هو في الدرجة العالية يمنع من هو في الدرجة السافلة.
(٢) فإنّ درجة ابن الأخ مطلقا نازلة بالنسبة إلى درجة الأخ للأمّ، و هكذا الأمر في الأولاد النازلين.
(٣) صفة لقوله «التفاوت».
(٤) فإنّ اعتبار السبب إنّما هو فيما إذا كانت الورّاث في درجة متساوية.
العاشرة: اجتماع الزوج و الزوجة مع الإخوة و الأجداد
(٥) أي المسألة العاشرة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.
(٦) أي مع أولاد الإخوة و إن نزلوا.
(٧) أي سواء كان الأجداد من جانب الأب أو من جانب الامّ.
(٨) النصف هو النصيب الأعلى للزوج، و الربع هو النصيب الأعلى للزوجة.
(٩) المراد من «القبيلتين» هو الأجداد و الإخوة.
(١٠) بمعنى أنّ الجدودة و الإخوة من الامّ يأخذون ثلث الأصل.