الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٦ - السادسة اجتماع الأخت للأب مع كلالة الأمّ
[السادسة: اجتماع الأخت للأب مع كلالة الأمّ]
(السادسة (١): الصورة (٢) بحالها) بأن اجتمع كلالة الامّ مع الاخت أو الاختين، (لكن كانت الاخت أو الأخوات للأب وحده، ففي الردّ على قرابة الأب هنا (٣) خاصّة) أو عليهما (٤) (قولان) مشهوران (٥):
أحدهما قول الشيخين (٦) و أتباعهما: يختصّ به (٧) كلالة الأب، لرواية (٨) محمّد بن مسلم عن الباقر ٧ في ابن اخت لأب و ابن اخت لأمّ، قال: «لابن الاخت للأمّ السدس، و لابن الاخت للأب الباقي».
- صورة اجتماع الاختين للأبوين مع واحد من كلالة الامّ، فأربعة أخماس من الخمسة يتعلّق بالاختين للأبوين، و واحد منها يتعلّق بالواحد من كلالة الامّ.
السادسة: اجتماع الاخت للأب مع كلالة الامّ
(١) أي المسألة السادسة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.
(٢) أي الفروض المذكورة في المسألة الخامسة تبقى بحالها بلا تغيير فيها من حيث كلالة الامّ، لكن يفرض كون الكلالة من جانب الأب خاصّة.
(٣) المشار إليه في قوله «هنا» هو كون الإخوة من جانب الأب خاصّة. يعني في ردّ الزائد على قرابة الأب خاصّة أو على قرابة الامّ و الأب كليهما قولان.
(٤) الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى قرابة الأب و الامّ.
(٥) أي كلا القولان مشهوران بين الفقهاء.
(٦) المراد من «الشيخين» هو الشيخ المفيد و الشيخ الطوسيّ رحمهما اللّه.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الردّ. يعني أنّ الشيخين و من تبعهما في هذا الحكم من الفقهاء قالوا باختصاص كلالة الأب خاصّة بالردّ.
(٨) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٧ ص ٤٨٧ ب ٥ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد من كتاب الفرائض و المواريث ح ١١.