الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٠ - العاشرة مخارج الفروض
و إن تماثلت (١) اقتصرت على أحدهما (٢) كالسدسين (٣).
أو تداخلت (٤) فعلى الأكثر (٥) كالنصف و الربع (٦)، و هكذا.
و لو لم يكن في الورثة ذو فرض (٧) فأصل المال (٨) عدد رءوسهم (٩) مع التساوي كأربعة أولاد ذكور (١٠)، ...
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى السهام. يعني لو وجدت نسبة التماثل بين الأعداد- و هو كون العددين متساويين قدرا- كان مخرجهما متّحدين.
(٢) أي اكتفيت بأحد العددين.
(٣) كما إذا خلّف الميّت أبا و امّا و ولدا، فتخرج الفريضة من السدس، سهمان منها للأبوين، و الباقي للولد، فلا كسر فيها.
(٤) يعني لو كان بين الأعداد من النسب نسبة التداخل- و هو كون العدد الأصغر متداخلا تحت العدد الأكبر- ترك عدد الأصغر، و يؤخذ الأكبر، فالفريضة من العدد الذي يخرج منه الأكبر.
(٥) أي اقتصرت على العدد الأكثر.
(٦) كما إذا خلّف الميّت زوجا و بنتا واحدة، فللزوج الربع، و مخرجه عدد ٤، و للبنت الواحدة النصف، و مخرجه عدد ٢، فالأخير داخل في الأوّل، فتقسم الفريضة على أربعة، فللزوج منها الربع، و الباقي يكون للبنت فرضا و ردّا.
(٧) كما إذا خلّف الميّت أولادا ذكورا و إناثا، أو خلّف أولادا ذكورا خاصّة، أو خلّف أولادا إناثا كذلك.
(٨) أي تقسم التركة على عدد رءوسهم، فللذكر مثل حظّ الأنثيين إذا كانوا ذكورا و إناثا، و إلّا تقسم التركة بالتساوي بين الورّاث.
(٩) الضمير في قوله «رءوسهم» يرجع إلى الورثة.
(١٠) فالمال يقسم على أربعة أسهم، لكلّ واحد منهم الربع.