الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٩ - الخامسة اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال
نقله (١) المصنّف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب، كما لو لم يكن هناك زوج (٢)، لأنّ الزوج لا يزاحم المتقرّب بالامّ (٣)، و أشار إليه (٤) هنا بقوله:
(و قيل: للخال من الامّ مع الخال من الأب و الزوج (٥) ثلث الباقي)،
- الزوج، و هو النصف، فيقسم المال على ستّة أسهم، يكون للزوج النصف، و هو ثلاثة أسهم منها، و للخال من الامّ السدس، و هو سهم واحد منها، و الباقي يتعلّق بالخال من الأبوين أو من الأب، هذا هو المشهور في مقابل القولين اللذين سيشير إليهما المصنّف ;.
(١) الضمير في قوله «نقله» يرجع إلى القول بأنّ للخال من الامّ سدس الأصل.
قال المصنّف ; في كتاب الدروس: «فلو خلّفت زوجها و خالا من الامّ و خالا من الأبوين فللزوج النصف، و للخال لأمّ سدس الثلث، و نقل أنّه يأخذ سدس الباقي، و قد يفهم من كلام الأصحاب أنّ للخال لأمّ بعد نصيب الزوجة سدس الأصل إن اتّحد، و ثلثه إن تعدّد، كما لو لم يكن هنا زوج و لا زوجة».
و الشاهد من عبارة الدروس هو قوله: «و قد يفهم من كلام الأصحاب ... إلخ».
(٢) يعني كما إذا لم يجتمع الزوج مع الخال للأمّ و للأب كان له سدس الأصل لو كان من الامّ فكذلك يكون له السدس مع الزوج.
(٣) يعني أنّ النقص الحاصل من الاجتماع مع الزوج يدخل على المتقرّب بالأبوين أو بالأب لا المتقرّب بالامّ.
(٤) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى القول باختصاص ثلث الأصل بالمتقرّب بالامّ.
يعني أنّ المصنّف ; أشار إليه هنا بقوله في المتن «ثلث الباقي»، فإنّ ثلث الباقي هو سدس الأصل.
(٥) بالجرّ، عطف على مدخول «مع» في قوله «مع الخال»، أي و مع الزوج.