الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٠ - منع الزوجة من الأرض مطلقا و من عين الآلات و الأبنية
ثمّ الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج (١) ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور (٢) خصوصا بين المتأخّرين (٣)، و كذا يرثها (٤) الزوج مطلقا (٥).
[منع الزوجة من الأرض مطلقا و من عين الآلات و الأبنية]
(و تمنع الزوجة غير (٦) ذات الولد من الأرض) ...
- الطلاق، فإن فعل توارثا في الرجعيّة، و ترثه هي في البائن و الرجعيّ إلى سنة ... إلخ».
(١) يعني لو كانت الزوجة ذات ولد من زوجها الذي طلّقها فلا اعتبار لكونها كذلك من زوجها السابق.
(٢) قوله «كغيرها من الورثة على المشهور ... إلخ»، خلافا للمفيد و المرتضى و الشيخ في الاستبصار و أبو الصلاح و ابن إدريس و المحقّق في النافع، بل ادّعى ابن إدريس الإجماع على أنّ هذا المنع عامّ في كلّ زوجة، سواء كان لها من الميّت ولد أم لا، عملا بإطلاق الأخبار (شرح الشرائع).
(٣) أي المشهور بين المتأخّرين هو إرث الزوجة ذات الولد من جميع ما تركه الزوج كسائر الورّاث.
(٤) الضمير الملفوظ في قوله «يرثها» يرجع إلى الزوجة.
(٥) أي سواء كانت الزوجة ذات ولد أم لا.
منع الزوجة من الأرض مطلقا و من عين الآلات و الأبنية
(٦) صفة لقوله «الزوجة». يعني أنّ الزوجة التي لا تكون صاحبة ولد من الميّت لا ترث من الأرض مطلقا.
من حواشي الكتاب: مسألة منع الزوجة غير ذات الولد في الجملة من شيء من-