الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٨ - الضابط في مسألة الخنثى
سلف (١) إلّا (٢) أنّك هنا (٣) تقسمه على ثلاثة (٤).
- مخرج سهم الزوج في أربعة و عشرين حتّى تحصل ستّة و تسعون:
(٤ ٢٤ ٩٦)
فيؤخذ منها أوّلا سهم الزوج، و هو ربع يساوي أربعة و عشرين سهما، و كان للخنثى من الفريضة- و هي أربعة و عشرون- عند عدم دخول الزوج تسعة عشر سهما، فيأخذها مضروبة في ثلاثة، و الحاصل هو سبعة و خمسون سهما:
(١٩ ٣ ٥٧) و لأحد الأبوين من الفريضة عند عدم دخول الزوج خمسة، فيأخذها مضروبة في ثلاثة، و الحاصل هو خمسة عشر سهما: (٥ ٣ ١٥) و المجموع ممّا يحصل للزوج و أحد الأبوين و الخنثى ستّة و تسعون سهما:
(٢٤+ ٥٧+ ١٥ ٩٦)
(١) أي كما سلف في الفروض المتقدّمة.
(٢) استثناء من قوله «كما سلف». يعني يقسم الباقي كما تقدّم إلّا أنّ كلّ من ورث مقدارا قبل دخول الزوج أو الزوجة استحقّه ثلاث مرّات.
(٣) المشار إليه في قوله «هنا» هو فرض دخول أحد الزوجين في المسألة.
(٤) أي جعلت التقسيم على ثلاثة أرباع الفريضة لا على تمامها، لأنّ الفريضة ارتفعت بسبب دخول الزوج أربع درجات، فبعد إخراج نصيب أحد الزوجين- و هو الربع- يبقى لسائر الورّاث ثلاثة أرباع، فإذا نزّلته ثلاث درجات- أعني قسمته على ثلاثة- فقد أرجعت الفريضة إلى مقدارها الأوّل.
من حواشي الكتاب: غاية توجيهه أن يقال: مراده أنّه يقسم هاهنا مخرج فريضة الخنثى على ثلاثة من أربعة هي تمام التركة، لأنّ بعد إخراج نصيب الزوج الذي هو الربع يقسم فريضة الخنثى على الباقي، و هو ثلاثة من أربعة، بخلاف ما سلف الذي-