الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٧ - الضابط في مسألة الخنثى
تقدير انوثيّتها (١)- ستّة، و هي (٢) فاضلة على تقدير الذكوريّة.
و لو اجتمع معه (٣) في أحد الفروض (٤) أحد الزوجين ضربت (٥) مخرج نصيبه (٦) في الفريضة (٧)، ثمّ أخذت (٨) منها نصيبه، و قسمت الباقي (٩)، كما
(١) الضمير في قوله «انوثيّتها» يرجع إلى المسألة.
(٢) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الستّة. يعني أنّ الستّة فاضلة على تقدير ذكوريّة المسألة.
(٣) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى أحد الأبوين.
(٤) المراد من «الفروض» هي الفروض المذكورة:
أحدها: اجتماع الخنثى مع أحد الأبوين و أخذ السهام من أربعة و عشرين.
ثانيها: اجتماع الأبوين مع الخنثى و أخذ السهام من الستّين.
ثالثها: اجتماع الخنثى و الانثى مع أحد الأبوين و أخذ السهام من مائة و ثمانين.
(٥) بصيغة الخطاب.
(٦) الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى أحد الأبوين.
(٧) أي في الفريضة التي تؤخذ السهام منها عند عدم أحد الزوجين، كما تقدّم أخذ السهام في الفرض الأوّل من أربعة و عشرين، و في الفرض الثاني من الستّين، و في الفرض الثالث من مائة و ثمانين.
(٨) بصيغة الخطاب. يعني إذا ضربت نصيب أحد الزوجين في الفريضة أخذت نصيبه من المرتفع. و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الفريضة، و في قوله «نصيبه» يرجع إلى أحد الزوجين.
(٩) أي قسمت (بصيغة الخطاب) الباقي بعد إخراج سهم أحد الزوجين بين سائر الورّاث، مثلا إذا دخل الزوج في الفرض الأوّل- و هو اجتماع الخنثى مع أحد الأبوين- و كان أخذ السهام من أربعة و عشرين ضربت عدد أربعة الذي هو-