الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٧ - الحادية عشرة انكسار الفريضة
و إن كانت (١) متباينة ضربت أحدها في الآخر، ثمّ المجتمع في الآخر، و هكذا، (و ضربت ما يحصل منها (٢) في أصل المسألة).
فالمتباينة (مثل زوج و خمسة إخوة لأمّ و سبعة لأب، فأصلها (٣) ستّة)، لأنّ فيها نصفا (٤) و ثلثا (٥)، و مخرجهما (٦) ستّة: مضروب اثنين- مخرج
- فثلث الستّة- و هو عدد ٢- تضربه في عدد ٩، فتحصل ثمانية عشر سهما:
(٢ ٩ ١٨)
ثمّ تضرب المرتفع في أصل الفريضة- و هو عدد ٣-، فتحصل ٥٤: (١٨ ٣ ٥٤) فثلثها- و هو ثمانية عشر- يكون لكلالة الامّ، و عددهم ستّة، فلكلّ واحد منهم ثلاثة أسهم، و ثلثاها- و هما ستّة و ثلاثون- يكونان لكلالة الأب، و عددهم تسعة، فلكلّ واحد منهم أربعة أسهم، فالمجموع الحاصل لكلا الفريقين أربعة و خمسون سهما: (٣٦+ ١٨ ٥٤)
(١) أي إن كانت الأعداد متباينة ضربت أحد العددين في الآخر، ثمّ ضربت المرتفع في عدد الآخر إذا كان في البين فريق ثالث.
(٢) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الأعداد.
(٣) فأصل الفريضة التي تخرج منها السهام من ستّة، نصفها- و هو ثلاثة أسهم- للزوج لا ينكسر عليه، و ثلثها لكلالة الامّ، و هو سهمان من الستّة، و عددهنّ خمسة، فيلزم الكسر عليهنّ، و الباقي من الستّة يكون للإخوة السبعة للأب، و هو سهم من أصل الفريضة لا ينقسم على سبعة، ففي المثال لزم الكسر لأكثر من فريق واحد.
(٤) أي للزوج.
(٥) أي لكلالة الامّ، و لا فرض لكلالة الأب.
(٦) الضمير في قوله «مخرجهما» يرجع إلى النصف و الثلث. يعني أنّ هذين العددين يخرجان من عدد الستّة.