الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٥ - الثالثة عشرة زيادة الفريضة على السهام
و أحدهما (١)، (فيردّ الزائد على ذوي السهام (٢) عدا الزوج و الزوجة (٣) و الامّ (٤) مع الإخوة)، أمّا مع عدمهم (٥) فيردّ عليها (٦).
(أو يجتمع ذو سببين (٧)) كالأخت من الأبوين (مع ذي سبب واحد) كالإخوة من الامّ، فيختصّ الردّ بذي السببين (٨)، (كما مرّ (٩))، و لا شيء عندنا للعصبة (١٠)، بل في فيه التراب (١١).
- الأبوين فلها النصف، و لأحد الأبوين السدس، و الزائد يكون سدسين.
(١) يعني إذا كان الوارث بنات و أحد الأبوين فلهنّ الثلثان، و لأحد الأبوين السدس، فتزيد الفريضة بالسدس.
(٢) المراد من «ذوي السهام» هو البنت و البنات و الاخت و الأخوات و الأبوان.
(٣) أي لا يردّ الزائد على الزوج و لا الزوجة إذا وجد وارث غيرهما.
(٤) أي وعدا الامّ مع وجود الإخوة للميّت، و قد تقدّم أنّ الإخوة تمنع الامّ من الثلث إلى السدس.
(٥) الضمير في قوله «عدمهم» يرجع إلى الإخوة. يعني إذا لم يكن إخوة للميّت ردّ الزائد على الامّ أيضا.
(٦) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الامّ.
(٧) يعني إذا اجتمع ذو سببين مثل الإخوة للأبوين مع ذي سبب واحد كالإخوة للأمّ خاصّة اختصّ الزائد بذي سببين.
(٨) و هو الاخت للأبوين حسب الفرض.
(٩) أي كما تقدّم في الفصل الثاني في الصفحة ١٠٦، راجع إن شئت.
(١٠) المراد من «العصبة» هو ذكور قرابة الأب. و هذا الحكم يكون على خلاف العامّة القائلين باختصاص العصبة بالزائد.
(١١) قوله «في فيه التراب» متّخذ من الرواية المنقولة في كتاب الوسائل:-