الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧ - القتل مانع إذا كان عمدا ظلما
خرج منه (١) المرأة، فيبقى الباقي (٢) داخلا في العموم، إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه، و هذا (٣) متّجه لو لا أنّ الحدود تدرأ بالشبهات.
[الثاني القتل]
(و) ثانيها (٤) (القتل) أي قتل الوارث- لولاه (٥)- المورّث (٦)، و هو
[القتل مانع إذا كان عمدا ظلما]
(مانع) من الإرث (إذا كان عمدا ظلما (٧) إجماعا)، مقابلة له (٨) بنقيض مقصوده، و لقوله ٦: «لا ميراث للقاتل» (٩).
(١) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى العموم. يعني خرج من العموم المرأة، فيبقى الباقي تحت العموم.
(٢) و من جملة الباقي هو الخنثى.
(٣) أي الاستدلال المذكور متّجه، لكن قاعدة «إنّ الحدود تدرأ بالشبهات» تمنع من استحكام هذا الاستدلال.
الثاني: القتل
(٤) الضمير في قوله «ثانيها» يرجع إلى الموانع. يعني أنّ الثاني من موانع الإرث هو القتل.
(٥) الضمير في قوله «لولاه» يرجع إلى القتل، و هذا تقييد للوارث. يعني أنّ القاتل كان وارثا لو لا قضيّة قتله لمورّثه.
(٦) بالنصب، مفعول لقوله «القتل» الذي اضيف إلى فاعله، و هو الوارث.
(٧) أي القتل الصادر ظلما يمنع الإرث.
(٨) الضميران في قوليه «له» و «مقصوده» يرجعان إلى القاتل. يعني أنّ عدم الحكم بإرث القاتل إنّما هو للمقابلة له بنقيض مقصوده، بمعنى أنّه يمكن أن يكون سبب قتله مورّثه الطمع في تركته، فالشارع حكم بمنع إرثه، نقضا لمقصوده.
(٩) الرواية منقولة في كتاب الكافي: ج ٧ ص ١٤١ ح ٥.