الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٨ - ميراث من له رأسان و بدنان على حقو
إشكال.
و كذا يقع الإشكال في الطلاق (١).
و أمّا العقود كالبيع فهما اثنان (٢)، مع احتمال الاتّحاد.
و لو جنى أحدهما لم يقتصّ منه (٣) و إن كان عمدا، لما يتضمّن من إيلام الآخر أو إتلافه (٤).
نعم، لو اشتركا في الجناية اقتصّ منهما (٥)، و هل يحتسبان بواحد أو باثنين؟ نظر (٦).
و تظهر الفائدة (٧) في توقّف قتلهما (٨) على ردّ ما فضل عن دية واحد (٩).
(١) فيشكل الحكم بوقوع طلاق أحدهما مع عدم طلاق الآخر أو مع عدم رضاه به.
(٢) يعني يحتمل عدم صحّة سائر العقود أيضا إلّا برضى كليهما.
(٣) أي لا يجوز الاقتصاص من الجاني و لو كان عامدا، لأنّه يوجب إيذاء الآخر.
(٤) الضمير في قوله «إتلافه» يرجع إلى الآخر. يعني أنّ الاقتصاص من الجاني يمكن كونه موجبا لإتلاف الآخر، فلا يجوز.
(٥) فلو كان كلاهما جانيين جاز الاقتصاص منهما.
(٦) يعني في الحكم باحتسابهما نفسا واحدة أو نفسين وجهان.
(٧) أي تظهر فائدة الاختلاف في كونهما واحدا أو اثنين.
(٨) الضمير في قوله «قتلهما» يرجع إلى البدنين على حقو واحد.
(٩) فلو قتلا شخصا واحدا و أراد صاحب الدم قتل كليهما قصاصا فلو قلنا بكونهما اثنين وجب عليه ردّ ما فضل عن دية واحدة، و لو قلنا بكونهما واحدا لم يجب عليه ذلك.