الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٨ - الثالثة الأخوال و الخالات
لأبويها أو خالات (١) كذلك أو مجتمعين (٢)- (سقط كلالة (٣) الأب) وحده بكلالة الأبوين، (و كان لكلالة الامّ (٤) السدس إن كان واحدا، و الثلث (٥) إن كان أكثر بالسويّة) و إن اختلفوا (٦) في الذكورة و الانوثة، (و لكلالة الأب الباقي (٧) بالسويّة) أيضا ...
- ج: خالا لأبويه.
سقط كلالة الأب.
(١) عطف على قوله «خالا لأبيه». يعني لو خلّف الميّت خالات ثلاث:
أ: خالة لأبيه.
ب: خالة لأمّه.
ج: خالة لأبويه.
سقط كلالة الأب.
(٢) أي إذا خلّف الميّت أخوالا من الأب و الامّ و الأبوين مع الخالات من الأب و الامّ و الأبوين سقط كلالة الأب.
(٣) المراد من «كلالة الأب» هو الأخوال و الخالات للأب خاصّة. يعني أنّهم يسقطون بسبب اجتماعهم مع كلالة الأبوين، كما أنّ الإخوة للأب أيضا يسقطون عند اجتماعهم مع كلالة الأبوين.
(٤) يعني أنّ الأخوال و الخالات للأمّ عند اجتماعهم مع المذكورين للأبوين أو للأب يرثون السدس، كما تقدّم في إرث الإخوة من الامّ في فرض اجتماعهم مع الإخوة من الأبوين أو الأب وحده.
(٥) عطف على قوله «السدس». يعني كان لكلالة الامّ الثلث عند كونهم أكثر من واحد.
(٦) يعني أنّ كلالة الامّ يقتسمون الثلث بالسويّة و لو كانوا ذكورا و إناثا.
(٧) يعني أنّ الباقي عن السدس أو الثلث يكون لكلالة الأب بالسويّة، بمعنى أنّ-