الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧١ - العاشرة مخارج الفروض
و إن اختلفوا (١) في الذكوريّة و الانوثيّة فاجعل لكلّ ذكر سهمين، و لكلّ انثى سهما، فما اجتمع فهو (٢) أصل المال (٣).
و لو كان فيهم ذو فرض (٤) و غيره فالعبرة بذي الفرض خاصّة، كما سبق (٥)، و يبقى حكم تمامها (٦) و انكسارها، كما سيأتي.
و حيث توقّف البحث على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي (٧) و الاختلاف و تأتّي (٨) الحاجة إليه أيضا ...
(١) فاعله هو الضمير الراجع إلى الأولاد. يعني لو اجتمع الذكور و الإناث جعل لكلّ ذكر سهمان، و لكلّ انثى سهم واحد، فالعدد المجتمع هو مخرج السهام.
(٢) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها المجتمع.
(٣) كما لو كان الورّاث ولدين ذكرين و ولدا انثى فلهما سهمان، و لها سهم واحد، فينقسم المال على خمسة أسهم، فللأنثى منها سهم واحد، و لكلّ واحد من الذكرين سهمان بلا كسر.
(٤) كما إذا خلّف الميّت أبا ذا فرض و أولادا غير ذوي فروض، فالاعتبار إذا بذي الفرض، و هو الأب الذي فرضه السدس، فينقسم المال على ستّة، فيؤخذ منها سهم الأب، و الباقي يختصّ بالأولاد بالقرابة.
(٥) أي كما سبق في الأمثلة المذكورة فيها اعتبار ذي الفرض.
(٦) الضميران في قوليه «تمامها» و «انكسارها» يرجعان إلى الفريضة.
النسب الأربع العدديّة
(٧) المراد من «التساوي» هو التماثل.
و المراد من «الاختلاف» هو التباين و التوافق و التداخل.
(٨) عطف على قوله «معرفة النسبة». يعني و حيث توقّف البحث على تأتّي الحاجة.-