الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٢ - لا يشترط بلوغ الولد
الموت (١) و بين كونه علقة (٢) أو مضغة (٣) أو غيرهما (٤).
و الأقوى الأوّل (٥) و عدم (٦) اشتراط انتفاء قصور نصيب كلّ وارث عن قدرها و زيادتها (٧) عن الثلث، للعموم (٨).
- ولدا ذكرا في نفس الأمر.
(١) فلو كان الجنين تامّ الخلقة عند موت أبيه استحقّ الحبوة، بخلاف كونه عند موت أبيه علقة أو مضغة، فلا يستحقّ الحبوة.
(٢) العلقة هي القطعة من الدم يتحوّل إليها النطفة.
(٣) المضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ.
(٤) كما إذا كان نطفة في الرحم.
(٥) المراد من «الأوّل» هو اشتراط انفصال الحمل حيّا عند موت أبيه.
(٦) بالرفع، خبر ثان لقوله «الأقوى». يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; هو عدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كلّ من الورّاث عن مقدار الحبوة.
(٧) بالجرّ، عطف على قوله «قصور». يعني أنّ الأقوى عند الشارح هو عدم اشتراط عدم زيادة الحبوة عن الثلث.
و الحاصل أنّ جماعة من الفقهاء اشترطوا في اختصاص الولد الأكبر الذكر بالحبوة شروطا ثلاثة:
أ: انفصاله حيّا عند موت أبيه، و هذا هو الشرط الذي قوّاه الشارح ;.
ب: انتفاء قصور نصيب كلّ وارث عن مقدار الحبوة، فلو قصر كذلك لم يستحقّ الذكر الأكبر الحبوة.
ج: عدم زيادة الحبوة عن ثلث التركة.
و هذان الشرطان الأخيران لم يقوّهما الشارح، عملا بعموم أدلّة الحبوة.
(٨) فإنّ أدلّة الحبوة عامّة غير نافية لهذين الشرطين، و لا دليل شامل لهذين الشرطين حتّى تخصّص أدلّة الحبوة به.