الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٢ - الرابعة الأعمام و الأخوال
«رجل مات و ترك عمّة و خالة، فقال: للعمّ الثلثان، و للخال الثلث».
و إنّ فيه (١) أيضا: «إنّ العمّة بمنزلة الأب (٢)، و الخالة بمنزلة الامّ (٣)، و بنت الأخ (٤) بمنزلة الأخ، و كلّ ذي رحم (٥) فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ (٦) به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه (٧) فيحجبه».
و مقابل الأصحّ (٨) قول ابن أبي عقيل: إنّ للخال المتّحد السدس، و للعمّ النصف حيث يجتمع العمّ (٩) و الخال، ...
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى كتاب عليّ ٧. يعني ورد في كتاب عليّ ٧ أيضا قوله: «إنّ العمّة بمنزلة الأب ... إلخ».
و الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٧ ص ٥٠٥ ب ٢ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال من كتاب الفرائض و المواريث ح ٦.
(٢) لأنّ العمّة تتقرّب إلى الميّت من جهة أبيه، فهي بمنزلة أبيه الذي يرث الثلثين.
(٣) أي بمنزلة أمّ الميّت، لأنّ الخالة تتقرّب إلى الميّت من جهة امّه، كما تقدّم.
(٤) أي بنت أخي الميّت بمنزلة أخيه، لتقرّبها إلى الميّت من جهة أخيه.
(٥) الرحم و الرحم: القرابة، مؤنّثة، ج أرحام. ذو الرحم: ذو القرابة (أقرب الموارد).
(٦) قوله «يجرّ» من جرّه جرّا: جذبه (أقرب الموارد).
و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الرحم.
(٧) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى ذي رحم، و كذلك الضمير الملفوظ في قوله «فيحجبه».
(٨) أي مقابل القول الأصحّ المذكور في صدر هذه المسألة.
(٩) يعني أنّ ابن أبي عقيل ; ذهب إلى أنّ السدس للخال الواحد، و النصف للعمّ إذا خلّفهما الميّت، و المال يقسم على ستّة أسهم، و للخال منها سهم واحد، و للعمّ منها-