الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٢ - الثانية إرث الأولاد
إلى ذلك (١).
هذا (٢) إذا لم يكن للأمّ حاجب (٣) عن الزيادة على السدس، (و مع الحاجب يردّ) الفاضل (٤) (على البنت و الأب) خاصّة (أرباعا (٥))، و الفريضة حينئذ من أربعة و عشرين (٦)، ...
- فيصير مجموع حصّة البنت من الثلاثين بالفرض و الردّ ثمانية عشر سهما:
(٣+ ١٥ ١٨)
و مجموع حصّة الأب من الثلاثين بالفرض و الردّ ستّة أسهم: (١+ ٥ ٦)
و مجموع حصّة الامّ من الثلاثين بالفرض و الردّ ستّة أسهم أيضا: (١+ ٥ ٦)
فمجموع سهامهم بالفرض و الردّ هو الثلاثون: (٦+ ٦+ ١٨ ٣٠).
(١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الثلاثون.
(٢) المشار إليه في قوله «هذا» هو الردّ أخماسا، ثلاثة للبنت و واحدة للأب و واحدة للأمّ.
(٣) فلو كان للأمّ حاجب من إخوة الميّت فلها السدس، و للبنت النصف، و كذلك للأب السدس، و الباقي- و هو السدس- يردّ على البنت و الأب دون الامّ.
(٤) أي الفاضل عن الفروض المقرّرة للبنت و الأبوين، و هو السدس.
(٥) لأنّ تقسيم الزائد على البنت و الأب خاصّة على حسب سهامهما يقتضي ذلك، حيث إنّ سهم البنت ثلاثة أسهم من الستّة، و سهم الأب واحد منها، فيجب توزيع الزائد على أربعة أسهم، ثلاثة أسهم منها للبنت، و سهم واحد للأب.
(٦) و هذا العدد يحصل من ضرب عدد ٤- مخرج الحصص المرادة من الزائد- في عدد ٦ الذي هو مخرج أصل الفريضة: (٤ ٦ ٢٤)
فتقسم أربعة و عشرون بين البنت الواحدة و الأبوين بهذا الطريق:-