الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٥ - في اشتراط خلوّ الميّت عن مستغرق للتركة وجهان
على المنع (١) من مقابل الدين- إن لم يفكّه- المنع (٢) من مقابل الوصيّة النافذة (٣) إذا لم تكن (٤) بعين مخصوصة خارجة عنها (٥)، و من مقابل (٦) الكفن الواجب و ما في معناه (٧)، لعين ما ذكر (٨)، ...
- الكفن و غيرهما يلزمهم أن لا يمنعوا منها بمقدار يقابل الدين، لأنّه ترجيح بلا مرجّح.
(١) أي منع المحبوّ عن مقدار من الحبوة يقابل الدين.
(٢) بالرفع، فاعل لقوله «يلزم». أي يلزم على القول بمنع المحبوّ عمّا يقابل الدين من الحبوة المنع عمّا يقابل الوصيّة النافذة أيضا.
(٣) المراد من «الوصيّة النافذة» هو ما إذا لم تزد الوصيّة عن الثلث، و إلّا لم تكن نافذة.
(٤) اسم «لم تكن» هو الضمير العائد إلى الوصيّة. أي إذا لم تكن الوصيّة بعين مخصوصة، كما إذا أوصى بمال مطلقا من غير تعيينه، فلو كانت الوصيّة بعين مخصوصة- كما إذا أوصى بداره مثلا- فلا وجه لمحاسبة ذلك على المحبوّ له، و هو اتّفاقيّ، لعدم إشاعة مال الوصيّة حينئذ.
و لا يخفى أنّ نقض الشارح ; يختصّ بما إذا كانت الوصيّة مشاعة شاملة لجميع أعيان التركة حتّى تشمل الحبوة أيضا.
(٥) أي إذا لم تكن العين التي تعلّقت بها الوصيّة خارجة عن الأعيان المحبوّ بها مثل السيف و غيره من الأربعة المذكورة.
(٦) عطف على قوله «من مقابل الوصيّة». يعني يلزم أيضا منع المحبوّ عن مقدار يقابل كفن الميّت.
(٧) أي و ما في معنى الكفن من سائر التجهيزات.
(٨) يعني كما أنّ الإرث بعد إخراج الديون و الكفن و غيره من التجهيزات فكذلك الحباء.