الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٧ - توارث الزوجين و مصاحبتهما لجميع الورّاث
من الموانع (١) (و إن (٢) لم يدخل) الزوج (إلّا في المريض (٣)) الذي تزوّج في مرضه (٤)، فإنّه (٥) لا يرثها و لا ترثه (٦) (إلّا أن يدخل (٧) أو يبرأ) من مرضه (٨)، فيتوارثان بعده (٩) و إن مات قبل الدخول.
و لو كانت المريضة هي الزوجة توارثا و إن لم يدخل (١٠) على الأقرب
(١) و قد تقدّم بيان موانع الإرث من القتل و الكفر و الرقّ و غيرها، فلا يرث الزوج زوجته إذا قتلهما، و كذا الزوجة لا ترثه إذا قتلته.
(٢) أي يتوارث الزوجان و إن لم يتحقّق الدخول.
(٣) يعني أنّ الدخول ليس شرطا في إرث كلّ من الزوجين من الآخر إلّا في الزوج المريض الذي تزوّج في حال المرض و مات قبل الدخول، فلا توارث بينه و بين زوجته.
(٤) الضمير في قوله «مرضه» يرجع إلى الزوج.
(٥) الضمير في قوله «فإنّه» و كذا ضمير الفاعل في قوله «لا يرثها» يرجع إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.
(٦) أي لا ترث الزوجة أيضا زوجها.
(٧) فاعله و كذا فاعل ما بعده هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ شرط الإرث عند التزويج في حال المرض اثنان:
أ: الدخول.
ب: البرء من المرض.
(٨) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يبرأ».
(٩) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى البرء.
(١٠) يعني إذا تزوّج الزوج الزوجة المريضة توارثا و إن لم يدخل بها.