الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٣ - الضابط في مسألة الخنثى
و لو اجتمع معه (١) الأبوان ففريضة الذكوريّة ستّة (٢)، و فريضة الانوثيّة خمسة (٣)، و هما (٤) متباينان، فتضرب إحداهما (٥) في الاخرى، ثمّ المرتفع (٦) في الاثنين يبلغ ستّين، فللأبوين اثنان و عشرون (٧)، و للخنثى
- من المسألتين يكون ثمانية و ثلاثين، لأنّ له على تقدير الذكوريّة عشرين، و على تقدير الأنوثيّة ثمانية عشر سهما، و المجموع ثمانية و ثلاثون: (٢٠+ ١٨ ٣٨) و نصفها- و هو تسعة عشر سهما- يكون للخنثى.
(١) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الخنثى. يعني إذا خلّف الميّت أباه و امّه و ولده الخنثى كانت الفريضة على تقدير الذكوريّة ستّة، و على تقدير الانوثيّة خمسة.
(٢) فلكلّ واحد من الأبوين واحد من الستّة، و للذكر أربعة أسهم منها.
(٣) لأنّ للخنثى المفروض بنتا النصف، و هو ثلاثة من الستّة، و لكلّ واحد من الأبوين سهم واحد منها، فيكون المجموع خمسة، فتقسم الفريضة على خمسة.
(٤) الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الستّة و الخمسة. يعني أنّ النسبة بينهما هي التباين، لأنّه لا يعدّهما عادّ مرّة أو مرارا حتّى يبقى واحد.
(٥) الضمير في قوله «إحداهما» يرجع إلى الستّة و الخسمة. يعني أنّ مقتضى القاعدة التي يأتي تفصيلها في آخر الكتاب هو أنّه إذا وجدت نسبة التباين بين العددين ضرب أحدهما في الآخر، فتحصل هنا الثلاثون: (٦ ٥ ٣٠).
(٦) يعني ثمّ المرتفع الحاصل من ضرب العددين يضرب في عدد اثنين، فيبلغ ستّين:
(٣٠ ٢ ٦٠)
(٧) لأنّ لهما على تقدير كون الخنثى ذكرا سدسين يساويان عشرين، و أيضا لهما على تقدير كون الخنثى انثى خمسان من الستّين يساويان أربعة و عشرين، فيكون مجموع ما يحصل للأبوين في المسألتين أربعة و أربعين سهما: (٢٠+ ٢٤ ٤٤) و نصفها- و هو اثنان و عشرون سهما- يكون للأبوين، لكلّ واحد منهما أحد عشر سهما.