الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٩ - الخامسة لا يرث الأجداد مع الأبوين
زوج من غير حاجب (١) فالمستحبّ لها خاصّة (٢).
و لو لم يكن سواهما (٣) و لا حاجب استحبّ لهما (٤).
و إنّما يستحبّ طعمة الأجداد من الأبوين (٥)، فلا يستحبّ للأولاد (٦) طعمة الأجداد (٧)، للأصل (٨).
و لو كان أحد الجدّين مفقودا فالطعمة للآخر (٩)، فإن وجدا فهي (١٠) بينهما بالسويّة.
(١) بأن لا يكون للميّت إخوة.
(٢) أي الاستحباب يختصّ بالامّ في هذا الفرض.
(٣) أي لو انحصر الوارث للميّت في الأب و الامّ و لم يوجد الحاجب للأمّ من الثلث فالمستحبّ لكليهما إطعام الجدّ.
(٤) الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى الأبوين، فإذا كان الوارث الأبوين فللأمّ الثلث، و للأب الثلثان، فالزائد لكليهما عن فرضهما بمقدار السدس للأمّ، و أزيد منه للأب، فيستحبّ لكليهما الإطعام على القولين.
(٥) أي أبوي الميّت.
(٦) أي أولاد الميّت، فلا يستحبّ لهم إطعام أجداد الميّت.
(٧) المراد من «الأجداد» هو أجداد الميّت لا أجداد نفس الأولاد، لأنّهم يكونون آباء الميّت الذين هم في مرتبة الأولاد.
(٨) المراد من «الأصل» هو عدم الاستحباب إذا شكّ فيه، كما أنّ الأصل هو عدم الوجوب عند الشكّ فيه.
(٩) أي يستحبّ إطعام الجدّ الباقي.
(١٠) أي الطعمة تقسم بينهما بالسويّة، بمعنى أنّ الجدّ و الجدّة يتساويان فيها، لأنّها ليست من قبيل الإرث حتّى يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين.