الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٠ - الثانية عشرة قيام أولاد الإخوة مقام آبائهم
فللمتقرّب بالأب (١)، و إلّا (٢) ردّ الباقي على ولد الأخ للأمّ، و على هذا القياس باقي الأقسام (٣).
و اقتسام الأولاد مع تعدّدهم (٤) و اختلافهم ذكوريّة (٥) و انوثيّة كآبائهم (٦)، (فإن كانوا أولاد كلالة الامّ فبالسويّة)، أي الذكر و الانثى سواء (٧)، (و إن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت (٨))، للذكر مثل حظّ الأنثيين.
(١) كما أنّ الإخوة من الأب لا يرثون مع وجود الإخوة من الأبوين كذلك الحكم في أولادهم.
(٢) هذا استثناء من قوله «إن وجدوا». يعني فإن لم يوجد أولاد الإخوة من الأبوين أو من الأب ردّ الباقي من السدس أو الثلث على أولاد الإخوة من الامّ.
(٣) و من جملة الأقسام اجتماع أولاد الإخوة مع أجداد الميّت، فإنّهم يرثون مع الأجداد كآبائهم من حيث التوزيع.
(٤) الضميران في قوليه «تعدّدهم» و «اختلافهم» يرجعان إلى الأولاد.
(٥) كما إذا كان أولاد الإخوة ذكورا و انثى.
(٦) أي يقتسمون كما يقتسم نفس الآباء.
(٧) فكما أنّ كلالة الامّ يقتسمون المال بالسويّة بين الذكر و الانثى كذلك أولادهم يقتسمونه بالسويّة.
(٨) يعني أنّ أولاد الإخوة من الأبوين أو من الأب يقتسمون المال، للذكر مثل حظّ الأنثيين، كما أنّ نفس الإخوة أيضا إذا وجدوا يقتسمونه بالتفاوت.
***