الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٨ - السادسة أولويّة عمومة الميّت و عمّاته و خئولته و خالاته
و صحّتها (١) من مائة و ثمانية (٢) ...
(١) الضمير في قوله «صحّتها» يرجع إلى القسمة. يعني لو أردنا صحّة القسمة بين أقرباء الأب و أقرباء الامّ- بحيث لا ينكسر على أحد منهم- لزم التقسيم على مائة و ثمانية أسهم يخرج منها نصيب كلّ واحد من الأعمام و الأخوال الثمانية بلا نقص و لا كسر على أحد.
(٢) وجه ارتقاء السهام إلى مائة و ثمانية هو أنّ المال يقسم أوّلا على ثلاثة، اثنان منها لأقرباء الأب بالتفاوت، و واحد منها لأقرباء الامّ بالسويّة، فالثلث يقسم على أربعة أسهم، و مخرجها عدد ٤، أمّا الثلثان اللذان هما لأقرباء الأب فيجب تقسيمهما أوّلا على ثلاثة أيضا، فثلثها- و هو واحد منها- يكون لخال الأب و خالته بالسويّة، و اثنان منها يكونان للعمّ و العمّة بالتفاوت، للعمّ ضعف العمّة، فتكون سهام أقرباء الأب ثمانية عشر، لأنّ الثلثين اللذين هما لهم من الأصل يقسمان بين خال الأب و خالته و بين عمّه و عمّته بالتثليث: ثلاثة أسهم، فواحد منها للخال و الخالة بالسويّة و بالتنصيف، و مخرجه عدد ٢، و اثنان منها لعمّ أبي الميّت و عمّته بالتفاوت و التثليث، و مخرجه عدد ٣، فيضرب عدد ٣ في عدد ٢، و تحصل ستّة: (٣ ٢ ٦) ثمّ تضرب الستّة في الثلاثة، فتحصل ثمانية عشر: (٦ ٣ ١٨) و بين عدد سهام أقرباء الأب- و هي ١٨- و عدد سهام أقرباء الامّ- و هي ٤- من النسب التي يأتي تفصيلها في المسألة العاشرة من مسائل الفصل الربع التوافق بالنصف، لأنّ العدد الذي يعدّهما هو عدد ٢، و هو مخرج النصف، فيضرب نصف عدد ٤ في عدد ١٨، أو نصف عدد ١٨ في عدد ٤، فتحصل ستّة و ثلاثون:
(٢ ١٨ ٣٦) أو (٩ ٤ ٣٦) ثمّ يضرب المرتفع- و هو ستّة و ثلاثون- في عدد مخرج أصل الفريضة- و هو-