الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٢ - الحادية عشرة الأجداد الثمانية
في المسألة (١) قولان آخران:
أحدهما للشيخ معين الدين المصريّ: إنّ ثلث الثلث (٢) لأبوي (٣) أمّ الامّ بالسويّة، و ثلثاه (٤) لأبوي أبيها (٥) بالسويّة أيضا (٦)، و ثلث الثلثين (٧) لأبوي (٨) أمّ الأب بالسويّة، ...
قولان آخران:
(١) أي في مسألة ميراث الأجداد قولان مقابلان للمشهور.
أحدهما: قول الشيخ معين الدين المصريّ
(٢) المراد من «الثلث» هو ثلث الأصل الذي يكون لأقرباء الامّ، و هم الأجداد الأربعة لأمّ الميّت. يعني أنّ الثلث أيضا يقسم بين جدّي الامّ من الأب و جدّتيها من الامّ أثلاثا: ثلثه يكون لجدّ أمّ الميّت و جدّتها من الامّ، و ثلثاه يكونان لجدّ أمّ الميّت و جدّتها من الأب.
(٣) و هما جدّان لأمّ الميّت.
(٤) الضمير في قوله «ثلثاه» يرجع إلى الثلث.
(٥) الضمير في قوله «أبيها» يرجع إلى الامّ.
و المراد من «أبوي أبيها» هو الجدّان لأمّ الميّت من جانب أبيها.
(٦) يعني كما أنّ ثلث الثلث يقسم بين جدّي الامّ من جانب امّها بالسويّة كذلك يقسم الثلثان بين جدّي أمّ الميّت من جانب أبيها بالسويّة.
(٧) يعني أنّ ثلث الثلثين من أصل الفريضة يكون لجدّي أبي الميّت من جانب الامّ بالسويّة.
(٨) أي لجدّي أبي الميّت من الامّ.