الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٥ - الضابط في مسألة الخنثى
لتباينهما (١) تبلغ تسعين، ثمّ تضربها (٢) في الاثنين تبلغ مائة و ثمانين، لأحد الأبوين ثلاثة و ثلاثون (٣)، لأنّ له (٤) ستّة و ثلاثين تارة و ثلاثين (٥) اخرى، فله (٦) نصفهما، و للأنثى أحد و ستّون (٧)، ...
(١) الضمير في قوله «لتباينهما» يرجع إلى الخمسة و ثمانية عشر، فإنّ بين العددين من النسب هو التباين، لعدم عادّ لهما إلّا العدد الواحد، فتضرب خمسة في ثمانية عشر، و تحصل تسعون: (٥ ١٨ ٩٠).
(٢) الضمير في قوله «تضربها» يرجع إلى التسعين الحاصلة من ضرب عدد ٥ في عدد ١٨. يعني تضرب تسعون في عدد اثنين على ما تقدّم من كون مقتضى القاعدة المطّردة في مسألة الخناثى ضرب المرتفع في عدد اثنين، فتحصل مائة و ثمانون:
(٩٠ ٢ ١٨٠)
(٣) أي يكون لأحد الأبوين من المجموع ثلاثة و ثلاثون سهما.
(٤) الضمير في قوله «له» يرجع إلى أحد الأبوين. يعني وجه اختصاص ما ذكر بأحد الأبوين هو أنّ له ستّة و ثلاثين على تقدير كون الخنثى انثى، لأنّ لأحد الأبوين الخمس، و الباقي للبنتين، و خمس مائة و ثمانين هو ٣٦ سهما.
(٥) يعني يكون لأحد الأبوين على تقدير كون الخنثى ذكرا ثلاثون سهما، لأنّها سدس مائة و ثمانين: (٦ ١٨٠ ٣٠) فالمجموع الحاصل لأحد الأبوين في هذه المسألة يكون ستّة و ستّين سهما:
(٣٠+ ٣٦ ٦٦) و نصفها يكون ثلاثة و ثلاثين سهما يختصّ بأحد الأبوين: (٢ ٦٦ ٣٣).
(٦) الضمير في قوله «فله» يرجع إلى أحد الأبوين، و في قوله «نصفهما» يرجع إلى ثلاثين و ستّة و ثلاثين.
(٧) أي يكون للأنثى من المجموع- و هو مائة و ثمانون- أحد و ستّون سهما، لأنّ للبنت-