الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٧ - السادسة أولويّة عمومة الميّت و عمّاته و خئولته و خالاته
فالثلث (١) لقرابة الامّ بالسويّة على المشهور (٢)، و الثلثان (٣) لقرابة الأب عمومة و خئولة، ثلثهما (٤) للخال و الخالة بالسويّة، و ثلثاهما للعمّ و العمّة أثلاثا (٥).
قرابة الميّت من الأمّ ٩- عمّ أبي أمّ الميّت.
١٠- عمّة أبي أمّ الميّت.
١١- عمّ أمّ أمّ الميّت.
١٢- عمّة أمّ أمّ الميّت.
١٣- خال أبي أمّ الميّت.
١٤- خالة أبي أمّ الميّت.
١٥- خال أمّ أمّ الميّت.
١٦- خالة أمّ أمّ الميّت.
(١) يعني أنّ المال يقسم أوّلا على ثلاثة، فاثنان منها لأقرباء الأب أعماما و أخوالا، و واحد منها لأقرباء الامّ أعماما و أخوالا يقتسمونه بينهم بالسويّة بلا تفاوت بين العمّ و العمّة، و هكذا الخال و الخالة على المشهور.
(٢) يعني أنّ الحكم بالاقتسام بالسويّة هو القول المشهور بين الفقهاء، و مقابله ما سيجيء في قوله «و قيل ...».
(٣) أي الثلثان من الأصل لأقرباء الأب يقسمان على ثلاثة، واحد منهما يكون لخال الأب و خالته بالسويّة، و اثنان منهما يكونان لعمّ الأب و عمّته بالتفاوت.
(٤) الضمير في قوله «ثلثهما» يرجع إلى الثلثين.
(٥) أي يقسم ثلثي الثلثين أيضا على ثلاثة، واحد منها يكون للعمّة، و اثنان منها يكونان للعمّ.