بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠٢ - اشكال الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه)
كاتب العم و الأخ الأكبر و آخرين (قدّس سرّهم) [١].
و حيث انه لا خصوصية الاستنجاء او الاستبراء، كشف ذلك عن ان (المضي) في قاعدة التجاوز أعم من المحل الشرعي، و العادي.
و كذا اجرى قاعدة التجاوز صاحب العروة في الشك في اخراج الزكاة، قال (الثانية- اذا علم بتعلق الزكاة بماله، و شك في انه اخرجها ام لا؟
وجب عليه الاخراج للاستصحاب، إلّا اذا كان الشك بالنسبة بالنسبة الى السنين الماضية، فان الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت او بعد تجاوز المحل) [٢].
و وافقه بالسكوت أو التأييد مطلقا- أو في خصوص استقرار عادته باداء الزكاة عند وجوبه- جمهرة من المحققين كالنائيني، و السيد ابي الحسن الاصفهاني، و كاشف الغطاء، و البروجردي، و آل ياسين، و ابن العم، و الأخ الاكبر و آخرين- (قدّس سرّهم).
و قد فصل المحقق النائيني ; في تقريريه في الاصول [٣] بين مضي معظم الاجزاء- حتى اذا لم يكن المشكوك فيه الجزء الأخير- و بين غيره، باجراء قاعدة التجاوز في الأول، لصدق التجاوز و المضي، دون الثاني.
و مما قال: (فصدق التجاوز و المضي يدور مدار فعل الاجزاء لكن مع جريان العادة على التتابع و الموالات بين، فانه لا يصدق عرفا التجاوز عن
[١]- العروة و الحواشي/ فصل في الاستنجاء/ م ٥، و فصل في الاستبراء/ م ٥.
[٢]- العروة/ الزكاة/ ختام فيه مسائل متفرقة/ المسألة الثانية (ج ٤ ص ١٦٢).
[٣]- انظر فوائد الاصول/ ج ٤/ ص ٦٢٧ الى ٦٣١.
و أجود التقريرات/ ج ٢/ ص ٤٧٢ الى ٤٧٤.