بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٩٦ - الجهة السادسة لا يختص اجراء القرعة بالامام
الجهة السادسة لا يختص اجراء القرعة بالامام
الظاهر عدم اختصاص القرعة- بما هي- بالامام، لا إمام الأصل عليه الصلاة و السّلام- و لا أحد من نوابه الخاصّين او العامّين.
و ذلك لاطلاقات بعض ادلتها اللفظية مما تقدم.
و ما في صحيحة معاوية بن عمار (أقرع الوالي بينهم) [١]
و نحوها غيرها لا تقيد المطلقات بوجوه.
أحدها: عدم التقييد في المثبتين
ثانيها: ان بعض هذه المقيدات ظاهرة او صريحة في موارد القضاء و الترافع و نحو ذلك مما لا بد فيها بن نيابة المعصوم ٧.
ثالثها: لا اشكال في جواز القرعة للقسم بين الزوجات و اخراج الاولى منهن، و لم يقل أحد- فيها استحضر من الفقهاء- من قال باختصاصها بالنيابة، و كذا الاستخارات- بناء على انها من القرعة مطلقا، او بعض انواعها، و نحو ذلك.
رابعها: الاصل العملي اذا وصلت النوبة اليه. و لكن مع ذلك ذهب جمع من الفقهاء- او أكثرهم على حد تعبير المحقق النراقي (قدّس سرّه) و منهم هو في العوائد [٢] و تبعه السيد المراغي في العناوين [٣] و آخرون- الى اشتراطها بالامام ٧ او نائبه الى الخاص او العام.
[١]- الوسائل/ القضاء/ ابواب كيفية الحكم/ الباب ١٣/ الحديث ١٤.
[٢]- عوائد الأيام/ ص ٢٢٨.
[٣]- العناوين الفقهية/ ج ١/ ص ٣٦٥- ٣٦٧.