بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٧٨ - الروايات و القرعة
على الاصح- عن (محمد بن حكيم) قال: سألت أبا الحسن ٧ عن شيء فقال: (كل مجهول ففيه القرعة). قلت له: ان القرعة تخطى و تصيب، قال (ما حكم اللّه به فليس بمخطئ [١]
و ظاهر الشيخ في كتب الفتوى الاستناد الى هذه الرواية، بل و نقلها عن غير ابي الحسن ٧ ايضا حيث قال في النهاية: (لما روي عن ابي الحسن موسى ٧. و عن غيره من آبائه و ابنائه من قولهم: كل مجهول ففيه القرعة الخ [٢]
و قال في الخلاف (اجماع الفرقة و أخبارهم، لانهم، أجمعوا على ان كل امر مجهول فيه القرعة [٣]
و تبع الشيخ الطوسي ; جمهرة من الفقهاء ممن جاءوا بعده في الاعتماد على هذه الرواية و الفتوى بها كابن حمزة في الوسيلة [٤] و يحيى بن سعيد الحلي في الجامع [٥]
و العلامة الحلي ; في العديد من كتبه [٦] و ابنه في الايضاح [٧] و المحقق
[١]- الوسائل/ القضاء/ ابواب كيفية الحكم/ الباب ١٣/ الحديث ١١.
[٢]- النهاية/ ص ٣٤٦، و الخلاف في موارد عديدة و منها/ ج ٦/ ص ٢٩٠/ المسألة ٣٧.
[٣]- النهاية/ ص ٣٤٦، و الخلاف في موارد عديدة و منها/ ج ٦/ ص ٢٩٠/ المسألة ٣٧.
[٤]- الوسيلة لابن حمزة/ ص ٢٢٣.
[٥]- الجامع للشرائع/ ص ٥٣٥.
[٦]- التذكرة (الطبعة الحجرية) ج ١ ص ٥٩٥/ و ج ٢ ص ٢٧١ و ٢٧٩.
[٧]- ايضاح الفوائد في موارد عديدة و منها ج ١ ص ٨٤/ ١٨٨/ ٣٠١/ ٣٦٤/ ٥٨٧ و ج ٢ ص ١٢٥/ ٣٨٦/ ٣٩٨/ ٧٢٢.