بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٧٥ - الجهة الأولى في الدليل على القرعة
الفحص عن كونها يائسة أم لا و نحو ذلك كثير.
و الاشكال في ذلك بأن النكتة ليست في إخبار ذي اليد، بل في اليد نفسها ... قد لا يساعد عليها عرف العقلاء، و يمكن استعراض مرتكزاتهم في معاملتهم مع أمثال ذلك.
فمن اقر بأن المال الذي بيده لغيره، ثم ادعى انه لابيه و قد مات و اوصى باعطائه للفقراء فهل يجوز لهم أخذه؟ او ادعى بأنه اوصى بأن تعطي له صلاة و صيام و حج و نحو ذلك، و استأجر شخصا لذلك، فهل يتوقف في ذلك حتى يثبت بعلم او بينة صدقه في دعواه، بعدم الاقرار بأن المال ليس له و هكذا و هلمّ جرّا.
٣- روايات قاعدة اليد يستفاد منها عدم الخصوصية لمثل الطهارة و النجاسة بل لكل ما يرتبط باليد، و يمكن اعادة النظر فيما تقدم من الروايات لاستظهار ذلك.
٤- التعليل الوارد في موثقة حفص بن غياث عن ابي عبد اللّه ٧ [١] في حجية السوق (لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) فانه يعم امثال ذلك و غيرها.
تعارض الاستصحاب مع القرعة
ان البحث في تعارض الاستصحاب مع القرعة يكون من جهات (سبع):
الجهة الأولى: في الدليل على القرعة
لقد استدل على حجية القرعة بالأدلّة الأربعة:
[١]- الوسائل/ القضاء/ ابواب كيفية الحكم/ الباب ٢٥/ الحديث ٢.