بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٦٨ - المسألة الثانية
٣- رواياته معمول بها- على نقل بعضهم- فهي مقبولة.
٤- هذه الرواية بالذات مقبولة.
و اما دلالة: فبالشكّ في انّ «البيّنة» فيها اصطلاحية، و إلّا عارضت أدلّة الأمارات الأخر.
فلا يبقى إلّا الإجماع- مدركا لحجّية عموم البيّنة- و هو لبّي لا يشمل مورد التعارض.
و امّا الرابع و هو: شهادة البيّنة على الأصل ففيه خلاف:
١- المشهور و فيهم النائيني و العروة: حجّية قول ذي اليد، لأنّه لا حجّية للبيّنة معه، إذ مع ذكر المستند يكون المحكم المستند، و قول ذي اليد مقدّم على الأصل.
٢- العراقي: الميل إلى التساقط، لصدق البيّنة عليه.
المسألة الثانية
البيّنة: عن علم، أو شكّ في المستند.
و قول ذي اليد:
١- عن علم.
٢- شكّ في المستند.
٣- مستند إلى أمارة.
٤- مستند إلى أصل عملي.
و في الكلّ البيّنة مقدّمة على المشهور لأنّها سيّدة الأمارات، إلّا على إشكال المحقق الحلي و النائيني و آخرين (قدّس سرّهم) في بيّنة النفي، فانّه آت هنا أيضا.