بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٦٧ - المسألة الأولى
ب- قول بعضهم: بتعارضهما و تساقطهما، لأنّهما أمارتان تعارضتا، و لا دليل على تقدّم أيّهما.
مع انّ إطلاقات البيّنة المتيقّن منها غير صورة المعارضة.
و الأولوية ممنوعة، لأنّهما موضوعان و حكمان.
و قول ذي اليد له أدلّة لفظية.
و في كلّها إشكال، بل منع.
ج- قول النائيني و بعض تلاميذه تبعا للمحقق الحلي و آخرين (قدّس سرّهم):
التفصيل بين بيّنة الإثبات فتقدّم هي، و بين بيّنة النفي فيقدّم قول ذي اليد، و وجهه- كما تقدّم- عدم الدليل على حجّية البيّنة مطلقا، لانحصارها في المخاصمات، التي تكون البيّنة فيها على المثبت.
و امّا موثّقة مسعدة: ففيه إشكال سندا و دلالة.
اما سندا: فبمسعدة بن صدقة، اذ مسعدة لم يوثّقه احد قبل المجلسي الأوّل، و تبعه الوحيد البهبهاني و إشكاله:
١- عدم التوثيق.
٢- عدّ العلّامة و المجلسي الثاني و الجزائري له في الضعفاء.
و فيه: انّه على الأصل و هو لا يثبت الضعف، فتأمل.
أدلّة التوثيق:
١- انه من رجال كامل الزيارات و تفسير علي بن إبراهيم.
و فيه ما فيه.
٢- المجلسي الأوّل قال: رواياته أتقن من روايات جميل بن درّاج و نظرائه.