بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٦٢ - المطلب الثامن
ثمّ انّه هل يعمّ التساقط ما إذا أخبر من ثلاثة ذوي الأيدي: اثنان منهم بالطهارة، و واحد بالنجاسة، أو بالعكس، أو يقدّم الأكثر.
- و كذا الأقوى: كالزوجة بالنسبة إلى الزوج، و الأكثر تواجدا في البيت من الأقلّ بالنسبة للامّ و البنت، أو الأخوين، و نحو ذلك-.
مقتضى القاعدة الأوّلية التساقط، لتساويهما في أصل الحجّية، و الأقوائية للكثرة كالأقوائية الكيفية لا دليل على الترجيح، بهما، و بناء العقلاء غير ثابت، و مع عدم الدليل على الترجيح يكون الأصل عدمه.
نعم، في باب تعارض البيّنات ذكر جمهرة من المتقدمين و المتأخرين تقديم الأكثر عددا و الأقوى عدالة [١].
و ذلك تبعا لصريح بعض الروايات [٢]
و الأحوط: الأخذ بقول من يقول بالنجاسة و الاجتناب، إلّا إذا عارضه احتياط من جهة اخرى، كما إذا انحصر الماء في ذلك الذي اختلف ذووا اليد في طهارته و نجاسته، فالأحوط الوضوء به.
[١]- انظر المصادر التالية: أ- الخلاف/ ج ٦/ ص ٣٣٣// شرايع الاسلام: ج ٤/ كتاب القضاء، تعارض البينتين، النظر الرابع، المقصد الأول، المسألة الثانية ص ٨٩٨،// جواهر الكلام: ج ٤٠ ص ٤٢٤ و قواعد العلامة: ص ٢٣٦،// مختلفه/ ج ٨ ص ٣٦٩،// مهذب ابن فهد الحلي/ ج ٤/ ص ٤٩٢// مسالك الشهيد الثاني/ ج ١٤ ص ٨٥// التعادل و الترجيح: للسيد الطباطبائي اليزدي،// العروة الوثقى/ الطهارة/ المياه/ ماء البئر م ٨ مع موافقة جماعة من المعلقين بسكوتهم امثال الحائري و كاشف الغطاء، و الأخ الأكبر (قدّس سرّهم) و آخرين.
[٢]- انظر الوسائل: كتاب القضاء، الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم ح ١ و ٥ و ١٢ و ١٥.