بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٦٠ - المطلب السابع
أن يؤخذ بعزائمه» [١].
و من مصاديق الرخص: الأمارات و الاصول العملية، و لا يخصّصها (أي:
الرخصة) بالتقيّة و نحوها من رفع الزام مطلقا، او الى خصوص الزام آخر، إذ العبرة بعموم الوارد، لا خصوص المورد، مضافا إلى انّه استشهاد و لا يخصّصه كما لا يخفى.
و امّا السند: فمعتبر عندنا، و الإشكال فيه بالحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني و أبيه غير تامّ عندنا، و قد ذكرنا ذلك غير مرّة.
امّا علي: فلقول الشيخ في العدّة: «عملت الطائفة بأخباره» و ابن الغضائري:
و ابنه الحسن و أبوه أوثق منه.
و امّا الحسن: فعن المجلسي الأوّل: «الطعون لمذهبه، و هو ثقة في الحديث» بتصرّف منّي.
«و أبوه أوثق منه» من مثل ابن الغضائري الدقيق دليل على وثاقته.
و هو من شيوخ البزنطي بسند صحيح، و وثّقه الجامع في الرجال، و هو من رجال تفسير علي بن إبراهيم [٢]، و كامل الزيارات، و من شيوخ أحمد بن محمّد بن عيسى- الذي قيل فيه: انّه لا يروي إلّا عن ثقة- و ان لم يثبت عندنا ذلك خارجا.
و امّا نقل الكشّي عن ابن فضّال: «انّه روي عنه تفسير القرآن كاملا» و لكن لا يجوّز لنفسه نقل رواية واحدة عنه، فهو منقول تارة عن «الحسن» و تارة
[١]- الوسائل: كتاب الطهارة، الباب ٢٥ من ابواب مقدمة العبادات ح ١.
و كتاب الأمر و النهي، الباب ٢٩ من ابواب الأمر و النهي ح ٢٠.
[٢]- و الرواية نفسها منقولة في تفسير علي بن ابراهيم القمي/ ج ١/ ص ١٦.