بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٥٨ - المطلب السابع
هنا بمعنى اللام، لتبادلهما في المعنى، مثل: «فللعوام أن يقلّدوه» و «اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد» و نحوهما.
و فيه: انّه قد يقال- مضافا إلى انّ الأصل في «على» أن يكون للاستعلاء الملازم للإلزام لا بمعنى اللام-: انّ ظاهر الرواية هو: كونها بصدد دفع شبهة وجوب إحراز التذكية في جواز مثل الأكل و سائر الاستعمالات [١].
و امّا العامّ: فكلّ ما دلّ على أرجحية ترك الالتزام بالاحتياط في الطهارة و النجاسة، و النكاح، و كل ما عليه أمارة و غير ذلك.
١- كعمل المعصومين :، حيث انّ النبي و أهل بيته المعصومين : لو كانوا يلتزمون بالاحتياط في مقابل الامارات و الاصول العملية لبان لنا، و لو كان راجحا لفعلوه ملتزمين به، فتأمل.
٢- صحيح حنّان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد اللّه ٧ فقال: انّي ربما بلت فلا أقدر على الماء، و يشتدّ ذلك عليّ؟ فقال ٧: «إذا بلت و تمسّحت، فامسح ذكرك بريقك، فان وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك» [٢].
و علّق عليه في الوسائل: بأنّ المسح ينبغي كونه في غير محلّ النجاسة.
و فيه: انّه ظاهر في الرخصة، لا المحبوبية.
٣- المستفيضة في باب النكاح، و منها خبر الفضل مولى محمد بن راشد عن ابي عبد اللّه ٧ قال: قلت: اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي ان لها
[١]- انظر جامع احاديث الشيعة: الروايات ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣٣ من كتاب الطهارة، فانها بمجموعها لا تخلو من الدلالة على المرجوحية (مضافا) الى التعقيب بقوله ٧ ان الخوارج الخ فانه لا يخلو من الظهور في المرجوحية، فتأمل.
[٢]- الوسائل: كتاب الطهارة، الباب ١٣ من ابواب نواقض الوضوء، ح ٧.