بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٣٦ - التتمة الاولى
قال: «و الأقوى: عدم انتزاع المال عن ذي اليد مطلقا» [١] أي: سواء ثبتت ملكية مدّعيها قبل استيلاء ذي اليد بعلم الحاكم، أم بالبيّنة.
و الحاصل: انّ شيئا من الوجوه الأربعة لم تنهض على تخصيص إطلاقات قاعدة اليد بالجهل بحالها سابقا، و نفي حجّيتها عن مورد إقرار ذي اليد بملكية سابقة على يده.
تتمّتان للجهة الثامنة
التتمة الاولى
لا فرق في الأقوال الأربعة المذكورة في إقرار ذي اليد بالملكية السابقة، و كذا الإجماع الذي إدّعاه المحقّق النائيني ; [٢] في حجّية اليد الفعلية مع علم الحاكم بسبق يد اخرى عليها، و كذا الخلاف في ثبوت ذلك بالبيّنة، بين ملكية العين، أم المنفعة، أم الحقّ، أم العرض و النسب- و ان لم يصرّحوا بذلك في جميع هذه الصور، بل لم يذكروا بعضها أصلا- و ذلك لوحدة الدليل فيها جميعا.
بل أولوية ملكية المنفعة و الحقّ و النسب و العرض من ملكية العين بذلك.
و أشدّية اهتمام الشارع بملكية النسب و العرض منه بالنسبة إلى الأموال، لا ينافي هذه الأولوية، لاختلاف الموردين كما لا يخفى.
مثال ذلك: إذا كانت دار يملك عمرو منافعها باجارة أو نحوها- ليده عليها- ثمّ ثبت- للحاكم او غيره- بعلم وجداني، أو ببيّنة، أو إقرار عمرو نفسه:
[١]- فوائد الأصول/ الجزء الرابع/ ص ٦١٠/ من الطبعة الجديدة.
[٢]- المصدر الآنف.