بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٢٣ - القول الأول الاقوال فيما اذا اثبتت ملكية اليد السابقة بالعلم الوجداني، او البينة، أو نحوهما- غير الاقرار
٣- ما علم عدم ملكية أحد منهما فكذلك.
٤- ما كانت لليد الاولى قاعدة اليد فقط، و للثانية العلم بالملكية، و هذه أيضا لا إشكال فيها.
٥- ما كانت لليد الحالية قاعدة اليد فقط- و لا حجّة غيرها على الملكية- و للاولى: العلم بالملكية السابقة، أو اليد، و هذه محلّ الخلاف و الإشكال.
فإذا كانت دار سابقا لزيد- امّا بالعلم بملكيته لها، أو لقاعدة اليد- ثمّ الآن صار عمرو ساكنا فيها، و ادّعى كلّ منهما ملكيته لها، أو ماتا- مثلا- و شكّ ورثتهما في انّهما لمن؟.
و هذا قسمان:
١- فقد يكون سبب إحراز ملكية السابق العلم الوجداني لشخص، أو شهادة البيّنة بذلك، أو نحوهما من المثبتات الشرعية- غير الإقرار-.
٢- و قد يكون إقرار صاحب اليد الحالية.
أقوال القسم الأول
القول الأول [الاقوال فيما اذا اثبتت ملكية اليد السابقة بالعلم الوجداني، او البينة، أو نحوهما- غير الاقرار]
امّا القسم الأوّل: و هو ما اذا اثبتت ملكية اليد السابقة بالعلم الوجداني، او البينة، أو نحوهما- غير الاقرار- ففيه أقوال: تقديم اليد الحالية، و تقديم السابقة، و التساوي.
القول الأوّل: للأكثر- كما في العروة [١]- و تبعهم صاحبها و دليلهم قاعدة
[١]- العروة الوثقى: ج ٣ ص ١٤٥.