بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣١٦ - البينة و الاقرار مع اليد
الجهة السادسة
و اما الجهة السادسة: ففي نسبة قاعدة اليد مع الأمارات الأخر، بعد معلومية نسبتها مع الاصول العملية فيما تقدّم.
البينة و الاقرار مع اليد
امّا البيّنة و الإقرار، فلا خلاف و لا إشكال في تقدّمهما على «اليد» فإذا قامت البيّنة على انّ الدار التي يسكن فيها زيد ليست له، أو أقرّ زيد بأنّها ليست له، انسحبت قاعدة اليد، و هو واضح لا غبار عليه.
و الإجماع المحصّل، و السيرتان، و الارتكازان متطابقة على ذلك.
بل حجّية «قاعدة اليد» إنّما هي في ظرف عدم بيّنة أو إقرار على خلافها كما لا يخفى.
و امّا العدل الواحد فبناء على عدم حجّيته- و لو للشكّ فيها- فلا إشكال في تقدّم قاعدة اليد عليه، فإذا أخبر عدل واحد بأنّ الدار التي يسكنها زيد ليست له، جاز شراؤها منه لليد.
و امّا بناء على حجّية قول العدل الواحد، فلا يبعد تقدّمه على «اليد» لامور:
١- لأنّه أمارة قولية، و قوّتها على الأمارة غير القولية واضحة، فتقدّم عليها.
٢- لأنّ خبر العدل الواحد أمارة كاشفة، و اليد مشكوك أنّها أمارة أو أصل، و معلوم الكاشفية مقدّم على مشكوكها، فتأمّل.
٣- خبر العدل في غير المخاصمات كالبيّنة في المخاصمات، و لا إشكال في تقدّم البيّنة في المخاصمات على جميع الأمارات الأخر، فكذا الخبر