بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٦٤ - أصالة الصحة في الأقسام الثلاثة
أ- امّا قاصد البيع الواجب لولده، أو البيع غير الحرام.
ب- و امّا قاصد البيع الحرام لنفسه مثلا، أو غير الواجب.
ج- و امّا قاصد البيع الحرام، أو الواجب، أو غيرهما.
و يدخل فيه الحرام و الواجب من دون الثالث.
يعني: كان التردّد أحيانا بين الواجب و غير الحرام، و أحيانا بالعكس، و أحيانا باحتمال الثلاثة.
مقتضى إطلاق اللفظ، و السيرة، و الارتكاز، و لعلّ معقد الإجماع: جريان أصل الصحّة.
و امّا إذا عارض ذلك احتمال الإضرار.
مثال ذلك: ما إذا سئل شخص عن دار زيد.
فإمّا يعلم انّه لا يقصد سوءا بزيد، و أشكّ في انّه يقصد أمرا واجبا، أو يقصد أمرا غير واجب، كإغاثته فيما يجب، و فيما لا يجب.
و امّا يعلم انّه لا يقصد أمرا واجبا، و تردّد الأمر بين: قصده أمرا حراما كقتله، أو غير الزامي كإغاثته فيما لا يجب.
و امّا يحتمل الامور الثلاثة.
أصالة الصحة في الأقسام الثلاثة
الظاهر: عدم الإشكال في جريان أصالة الصحّة في القسم الأوّل.
و امّا القسمان الأخيران- خصوصا إذا كان المورد مجرى استصحاب الفساد، كما إذا كان السائل عاملا للظالم- مثلا- سابقا- فهل تجري أصالة الصحّة؟