بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٥ - خاتمة الاستصحاب- القسم الثالث
الجهة ايضا، و انه يترتب عليه آثار الصحة من حيث النقل و الانتقال و غيرهما (الثالث) من حيث كونه كاشفا عن المعنى المقصود، و الشك من هذه الحيثيّة يكون من وجوه (الاول) من جهة أن المتكلم قصد المعنى بقوله بعت او ملكت ام لم يقصده بل تكلم من غير قصد، و لا ريث في الحمل على الصحة من هذه الجهة و ترتيب آثارها بحيث لو ادعى عدم قصد المعنى بقوله بعت او انه تكلم لغوا، او للتعليم و نحو ذلك لم يسمع منه (الثاني) من جهة أن المتكلم اراد من اللفظ معناه الحقيقي حتى يترتب عليه الأثر او اراد منه المعنى المجازي في مقام الاستعمال بلا ذكر القرينة (و في جريان) أصالة الصحة في هذه الصورة اشكال ينشأ من عدم تصور العتاد في استعماله ذلك لعدم كون استعمال اللفظة في المعنى المجازي في نفسه- بلا ذكر القرينة- استعمالا فاسدا، مع وضوح اختصاصي هذا الأصل.
بما اذا كان مجراه مما له فرد صحيح و فرد فاسد. (و كذا) الكلام في ما لو شك في كون المتكلم معتقدا لمؤدى قوله من الإخبار و الانشاء.
نعم في فرض تصور الصحة و الفساد في انشائه او اخباره لا اشكال في الحمل على الصحيح، و لكن ذلك مع قطع النظر عن أصالة الحقيقة و اصالة الظهور و نحوها من الاصول اللفظية المرادية، و إلّا فلا مجال لاصالة الصحة في الكلام الصادر من المتكلم مع وجود هذه الاصول كما هو ظاهر (الرابع) من جهة كون اخباره مطابقا للواقع في نفس الامر و هذا معنى حجة خبر المسلم.
خاتمة الاستصحاب- القسم الثالث
و لا ينبغي الاشكال في عدم جريان قاعدة الحمل على الصحيح في هذه