بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢١ - خلاصة الكلام
١- حكومة أصالة الصحّة عليها عند التعارض حتّى إذا كانت تلك الاصول أيضا اصولا موضوعية.
و وجه الحكومة: بناء العقلاء، و السيرة، و الاختلال، و نحوها.
٢- أصالة عدم الخطأ ليست عند العقلاء و الشرع، إلّا لترتيب الصحّة، فإذا صارت سببا لترتيب الفساد فلا أصالة لها، فتكون أصالة الصحّة في هذه الموارد خارجة بالتخصّص.
و يؤيّده: انّه إذا اختلفا في القتل العمدي و الخطائي، فلا يحمل على العمد لأصالة عدم الخطأ.
٣- ترتيب آثار الفساد بأصالة عدم الخطأ (من جهة (التعبّد) مثبت، فلا تجري أصالة عدم الخطأ لترتيب آثار الفساد.
خلاصة الكلام
و الحاصل: انّ أصالة عدم الخطأ و نحوها ليست عقلائية و لا تعبّدية إذا عارضت أصالة الصحّة.
و يؤيّد ذلك: بأنّ مقام الثبوت لا إشكال فيه، لاحتمال الصحّة واقعا.
و مقام الإثبات يمكن ادّعاؤه بالسيرة، و الاختلال في عدمه، و بعض معاقد الإجماعات، و قد صرّح جمع بأنّه إجماع مسلّم، قال في نهاية الدراية: «فان كان المدرك هي السيرة، فموردها الحمل على الصحّة واقعا، و كذا الإجماع القولي المسلّم في المسألة».
و قد ادّعى صاحب الجواهر امكان دعوى القطع بالإطلاق و من ذلك ما ذكره في كتاب الصيد و الذباحة قال: «انّ المراد من أصل الصحّة المحمول