بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦٥ - التتمّة الثانية هل تجري قاعدة الفراغ في اجزاء الوضوء
الوضوء بالبطلان، و بدّل احتياط العروة الاستحبابي بقوله: «بل الأقوى».
و في التيمّم لم يفت، و إنّما علّق على الاحتياط الاستحبابي للعروة بقوله:
«هذا الاحتياط لا يترك مطلقا» و قوله: «مطلقا» تعميم لحالتي التجاوز عن المحلّ و عدم التجاوز، الذي فصّل بينهما الماتن، و في الوضوء قال: (بل الاقوى).
و المحقّق العراقي و جمع آخر كالقمّي بدّلوا الاحتياط الاستحبابي إلى الوجوبي في الموارد الثلاثة. [١]
نعم، إذا دلّ دليل آخر على إلحاق الغسل و التيمّم بالوضوء في عدم جريان قاعدة التجاوز فيه- من شهرة محققة كما نقلها المحقّق الهمداني عن الشيخ الأنصاري في الطهارة [٢] بناء على كفايتها او الاجماع على ما حكاه المحقّق العراقي (قدّس سرّه)، قال: (يعتبر في الطهارات الثلاث- لإجراء قاعدة التجاوز- اذ يتجاوز عن أصل العمل، و هذا الحكم و ان استظهرناه في الوضوء لكنه يعم الغسل و التيمم، للإجماع على عدم الفصل بينها من هذه الجهة) [٣] فبها و نعمت، و لكنّه ليس فليس، و اللّه العالم.
التتمّة الثانية [هل تجري قاعدة الفراغ في اجزاء الوضوء]
هل تجري قاعدة الفراغ- الشكّ في مفاد كان الناقصة- في اجزاء الوضوء،
[١]- المصدر- م ٤٧.
[٢]- أ) مصباح الفقيه/ ج ١/ ق ١/ ص ٢٠٦.
ب- كتاب الطهارة للشيخ الانصاري ;/ ص ١٦٢- الطبعة الحجرية-.
[٣]- شرح التبصرة/ ج ١/ ص ٦- ٩٥.